"لكل حالة حكمها"

صحيفة القضاء: الاجهاض بسبب الزنا "ظرف قضائي مخفف للعقوبة"

بغداد - IQ  


نشرت صحيفة القضاء، الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، تقريرا سلط الضوء، على حالات الاجهاض، والعقوبات المترتبة عليها، فيما لفتت إلى أن الاجهاض بسبب الزنا "ظرف قضائي مخفف للعقوبة".


وعن المعالجة القانونية لعمليات الإجهاض يتحدث قاضي محكمة تحقيق الكرادة لقمان جاسم محمد المندلاوي في مقابلة مع (القضاء)، مؤكدا أن "لكل حالة ظروفا، وقد عالجتها المواد (417 و 418 و419) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".


وأضاف المندلاوي أن "عقوبة الإجهاض من قبل المرأة الحامل عمدا أو إذا مكنت غيرها، هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة أكثر من مائتي الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ساعدها برضاها".


وأشار لقمان إلى أن "عملية الإجهاض إذا أدت إلى موت المرأة فيعاقب الشخص الذي مكنها من ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات وتكون ظرفا مشددا إذا كان الجاني طبيبا او صيدليا او قابلة او كيميائيا"، منوها بان "المرأة إذا أجهضت نفسها اتقاء للعار بسبب حملها من جراء الزنا تعد ظرفا قضائيا مخففا للعقوبة ويسري الظرف القضائي المخفف لمن أجهضها من أقاربها  أيضا لغاية الدرجة الثانية أي الزوج والأب والأم والأخ والأخت وكذلك الجد والجدة والحفيد والحفيدة المباشرين".


وفيما إذا أجهض شخص امرأة دون رضاها، يقول القاضي "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنين، والسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة إذا أدى الفعل إلى موت المرأة وان لم يتم الإجهاض، ويكون ظرفا مشددا بخصوص الطبيب او الصيدلاني او الكيميائي او القابلة".


وتابع انه "من اعتدى على امرأة حبلى أو ارتكب فعلا مخالفا للقانون وتسبب بإجهاضها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات"، لافتا إلى أن "المواد القانونية تسري على من مكن المرأة من الإجهاض حتى ولو كان زوجا للمرأة أيضا"، عادا العقوبة "كافية للمدان باستثناء الإجهاض الذي يؤدي إلى موت المرأة سواء تم الإجهاض أو لم يتم ومن دون رضاها فأرى أن تكون عقوبتها الإعدام".


وللحد من هذه الحالات يرى القاضي ضرورة في "التوعية الإعلامية المكثفة والتذكير بالعقاب الدنيوي والآخروي وعقاب الفاعلين بالحد الأقصى وتنمية الوازع الديني والأخلاقي وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين".