النزاهة تحظر على موظفيها تأسيس الأحزاب والترويج لها انتخابياً

بغداد - IQ  

أصدرت هيئة النزاهة، الأحد (22 آب، 2021) لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2021 الخاصة بموظفيها، والتي تتألف من ست مواد تشتمل على أكثر من (30) بندا وفقرة.


دائرة الوقاية في الهيئة، أشارت في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إلى أن "إصدار اللائحة جاء استنادا إلى أحكام البند سادسا من المادة (3)، والبند خامسا من المادة (6)، والبند ثالثا من المادة (10) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، مؤكدة أن اللائحة تهدف إلى إرساء قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي والمهني لموظفي الهيئة، وضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجباتهم الوظيفية".


وبينت ان "اللائحة تضمن واجبات ومحظورات، ومن ضمن الواجبات المحافظة على حياديـة واستقلاليـة الهيئة، والالتزام بالتشريعات كافة أثناء تأدية الواجب، والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته، وتقديم إقرار بالذمة المالية في المواعيد المحددة".


وعن المحظورات التي ينبغي على موظفي الهيئة اجتنابها، قالت: هي "تأسيس الأحزاب أو الانتماء اليها أو الترويج لها دعائيا أو انتخابيا داخل تشكيلات الهيئة أو خارجها، وإقامة أيـة علاقة مع أطراف الدعاوى والملفات التحقيقية أو اللجان المؤلفة بمناسبة الوظيفة، والتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات بما يتعارض مع أهداف الهيئة، ومزاولة أية مهنة أو عمل، سواء في القطاع الخاص أو المختلط، وسواء كان ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه".


شددت اللائحة على "ضرورة إنجاز الإجراءات التحقيقيـة بدقة وسرعة عاليتين، والمحافظة على القضايا الجزائية أو الدعاوى الإخبارية أو المعلومات التحقيقية والأدلة والبراهين المتعلقة بجرائم الفساد محل التحقيق، فضلا عن ضرورة مراعاة حقوق الإنسان والامتناع عن أي فعل يندرج تحت طائلة الضغط النفسي أو الجسدي أثناء إجراء التحري والتحقيق".


يشار إلى أن قانون الهيئة رقم 30 لسنة2011 المعدل قد نص في المادة (10/ ثالثا) أن من ضمن المهام التي تضطلع بها دائرة الوقاية "إعداد لائحة السلوك"، فيما نصت المادة (6) على مهام رئيس الهيئة، التي منها "إصدار لائحة السلوك".