القضاء يؤكد: السوشيال ميديا تضاعف وتيرة جرائم السب والقذف
- أمس, 22:35
- أمن
- 259

بغداد - IQ
أكد قضاة جزاء متخصصون أن مواقع التواصل الاجتماعي ضاعفت من جرائم القذف والسب، وفيما أشاروا إلى أن الجرائم المرتكبة عبر السوشيال ميديا أكثر تأثيرا من المرتكبة في الواقع، أكدوا أن القضاء والمحاكم تتعامل بدقة وحذر مع هذه الجرائم كما تمتلك طرقا قانونية وأدلة مادية للتمييز بين الحديث الذي يحسب على حرية الرأي، أو ما يشكل جريمة قذف وتشويه سمعة.
وفي هذا الصدد يقول قاضي محكمة تحقيق الكرادة باسم صالح، خلال حديث لـ"القضاء"، إن "القذف ورد ذكره في المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات، وهو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية ومن شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسند إليه او احتقاره عند أهل وطنه، في حين أن السب هو رمي الغير بما يخدش شرفه او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة، اما الشتم فلم يرد ذكره في قانون العقوبات العراقي وإنما جرى عليه التطبيق العملي وان جميع ما تم ذكره من عبارات معاقب عليها بالحبس اي انها جنحة من حيث العقوبة المقررة لها قانونا".
وأوضح أنه "من خلال الاطلاع على الدعاوى الواردة بشكل يومي تم ملاحظة ازدياد دعاوى السب والقذف في الاعوام الاخيرة وذلك لعدة اسباب اهمها زيادة الكثافة السكانية والتوسع العمراني في بغداد ولجوء العديد من الأشخاص الى العاصمة للعمل فبالتالي تكون علاقة طردية بين ذلك".
وأضاف أن "الفضاء الالكتروني والانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ساهم في زيادة حصول تلك الجرائم من خلال التطبيقات التي انتشرت في الآونة الاخيرة وسهولة ارتكاب تلك الجرائم حيث لا تحتاج سوى كتابة بعض الكلمات التي تشكل جرائم القذف والسب".
واكد قاضي محكمة تحقيق الكرادة أنه "لا بد من التمييز بين حرية التعبير وبين منع الافراد من ارتكاب جرائم السب والقذف الماسة بأشخاص آخرين ويوجد لدى القضاء والمحاكم عدة طرق قانونية وادلة مادية للتمييز بين ذلك، منها الدليل الرقمي والاستعانة برأي خبراء وغيرها مما يساعد المحكمة بالوصول الى حكم عادل بحق مرتكب تلك الجرائم".
وفيما أشار الى أنه يوجد اختلاف بالجرائم المرتكبة على ارض الواقع والجرائم المرتكبة في العالم الالكتروني، أكد أن القانون العراقي رسم طريقا واضحا لطريقة التعامل مع تلك الجرائم وهي مصنفة حسب جسامة وخطورة تلك الجريمة.
ولفت الى أن "اكثر الفئات العمرية تعرضا لهكذا نوع من الجرائم هم من الشباب والشابات، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة حول اكثر الفئات لجوءاً الى المحكمة حيث ان القانون العراقي قد ساوى بين الجميع في اللجوء اليه في حالة حصول اي جريمة بحق اي شخص ذكرا كان ام انثى كبيرا كان ام صغيرا، وبغض النظر عن الفئات فالجميع متساوون اما القانون".
وأشار الى أنه "لا توجد احصائيات رسمية لأعداد دعاوى السب والقذف التي يتم تسجليها وذلك لكون تلك الدعاوى تعتبر من الدعاوى الصلحية التي تنقضي، إما بتنازل المجنى عليه او بتركها بدون مراجعة لمدة ثلاثة اشهر حيث تمت احالة العديد من الدعاوى المتعلقة بالسب والقذف الى المحاكم المختصة بعد اكمال الاجراءات القانونية وصدرت عدة احكام متنوعة بين الغرامة ووقف التنفيذ حسب الادلة المتوفرة في القضية".
وذكر قاضي تحقيق محكمة الكرادة أنه "توجد بعض المعوقات البسيطة المتعلقة بالمعلومات الرقمية كون الدليل الرقمي حديث العهد للأخذ به بالقانون العراقي والتطور السريع واللافت فيما يتعلق بالأدلة الرقمية"، مبينا ان "اغلب الحسابات المستخدمة في جرائم السب والقذف هي حسابات وهمية غير حقيقية يمكن الاستعانة بالأجهزة الفنية المتوفرة لدى الاجهزة الامنية بغية معرفة اصحابها الحقيقيين وبالتالي اتخاذ الاجراءات القانونية".
ويؤكد القاضي، أن "للخبراء الفنيين دورا كبيرا في اثبات جريمة القذف والسب في ما يتعلق بالجانب الالكتروني من حيث معرفة اصحاب الحسابات والروابط وتحديد عائدية الصفحات والى غير ذلك من الأمور الفنية المتعلقة بعملهم".
من جانبه، أوضح قاضي محكمة جنح الناصرية محسن عبد الجابري أن "قانون العقوبات العراقي اعتبر جريمتي القذف والسب، جرائم مستقلة عن بعضها البعض وذلك من خلال التعريف بكل جريمة ومفهومها بشكل مختلف عن الأخرى وكذلك من خلال العقوبة المحددة لكل جريمة والمادة القانونية الخاصة بكل جريمة وذلك في المادة ١/٤٣٣ و ٤٣٤، اما بخصوص جريمة الشتم فلم يرد ذكر الجريمة في القانون والراجح أن القانون اعتبر جريمة الشتم.. نفس مصطلح (السب)".
وأضاف أن "جرائم القذف اكثرا تأثير على المجنى عليهم، وخاصة ما تشير منه لهذه الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي مما يؤدي إلى اطلاع الأشخاص على ما ينسب للغير من إساءة لهم تُقلل من قدرهم الاجتماعي"، فيما أشار إلى أن "سهولة الحديث فيما بينهم على وسائل التواصل الاجتماعي ساهم ذلك بشكل كبير في زيادة ارتكاب الجرائم سواء عن طريق الحديث التلفوني أو عن طريق الرسائل المتبادلة كما أصبحت هذه الجرائم عابرة للحدود".
وتابع أن "هناك اختلافا كبيرا بين ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي مما يمثل حرية التعبير عن الرأي، وبين الفعل الذي يتم نشره ويمس بسمعة واعتبار الأشخاص فإذا كان النشر يتضمن صفة العموم أو يعتبر نقدا للظواهر السلبية في المجتمع فأن ذلك يدخل ضمن حرية التعبير التي كفلها الدستور، اما اذا كان ما ينشر يخص سمعة شخص او اشخاص محدودين وتمثل العبارات الواردة طعنا أو تشهير بسمعة الاشخاص او مما يقلل قدرهم في المجتمع فأن ذلك يعتبر جريمة يخضع مرتكبها للمساءلة القانونية".
وذكر قاضي محكمة جنح الناصرية أن "قانون العقوبات بين الجرائم الخاصة بالقذف والتي تحصل في العلانية ويتم اطلاع الناس عليها معتبرا ذلك ظرفاً شديداً في العقوبة عكس الجرائم التي تحصل من غير علانية بين المرتكب للفعل وبين المجنى عليه، مثلا الجريمة التي ترتكب عن طريق النشر الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي يكون تأثيرها كبيرا على سمعة المجنى عليه لذلك اعتبر القانون ذلك ظرفاً مشدداً في إيقاع العقوبة".
ولفت الى انه "لا توجد احصائيات دقيقة تبين الفئات العمرية أو الاجتماعية الأكثر تعرضا لهذا الجرائم ولكن أكثر الجرائم الحاصلة في مواقع التواصل الاجتماعي يكون الهدف منها الابتزاز المادي حيث يلجأ الفاعل لغرض الحصول على الأموال لذلك ترتكب ضد الأشخاص ميسوري الحال أو قد يكون الدافع هو الحصول على تنازل ما، إلا أنه في بعض الأحيان تكون النساء أكثر عرضة لتلك الجرائم خاصة من جرائم الاسرة عندما تنشأ خلافات بين الازواج يتم التهديد بنشر ما يشكل اساءة للأزواج لغرض الحصول منه على التنازل من الحقوق الزوجية وغيرها".