مفوضية الانتخابات: الحبس والغرامة المالية لمن يصوت باسم غيره

بغداد - IQ  

أكدت مفوضية الانتخابات، الخميس (2 أيلول 2021)، أن القانون أقرّ عقوبة الحبس والغرامة المالية لمن يتعمد التصويت باسم غيره.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول، وستشارك فرق دولية في مراقبتها، فيما أعلن القضاء العراقي الخميس الماضي، اعتقال مجموعة من 3 أشخاص كانوا يخططون بالاتفاق مع سياسي لـ"التلاعب بنتائج الانتخابات وإحداث فوضى سياسية".


ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، وتابعها موقع IQ NEWS، عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قولها إن "المادة 31 من الفصل الثامن في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020،  تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر، وغرامة  مالية لا تقل عن 250 الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار لمن تعمد التصويت باسم غيره".

وأضافت، أن "اللجنة الامنية العليا للانتخابات ستتخذ الاجراءات الامنية اللازمة بعد تبليغها بوجود تعمد تصويت الناخب باسم غيره"، مبينةً أن "هناك اجراءان ضد المخالفين، الأول إجراء خاص بعمل مفوضية الانتخابات، واجراء آخر يتعلق باللجنة الامنية".

وأكدت الغلاي أن المفوضية مفوضية الانتخابات ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد أي نوع من المخالفات خلال العملية الانتخابية، وسيحال المخالفون كافة إلى الأحكام المختصة".

ويوم أمس، قال مكتب رئيس مجلس الوزراء، إن "الأجهزة الأمنية، وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية استباقية، أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى".