رئيس المحكمة الكمركية الجنوبية: تهريب النفط يبدأ من الفاو حتى حقول ميسان
- أمس, 14:34
- مجتمع
- 230

بغداد - IQ
أكد رئيس المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية القاضي رياض عبد العباس، أن محكمة المنطقة الجنوبية فقط سلجت ٢٦٩ قضية تهريب للنفط في أربع سنوات، وفي ما لفت إلى أن تهريب النفط جنوبا يبدأ من الفاو في البصرة حتى حقول محافظة ميسان، أشار إلى أن طرق التهريب مازالت بدائية كتزوير مستندات التحميل المسماة (البوجرات) أو تحوير العجلات ووسائل النقل لاستيعاب أكثر من طاقتها و ثقب الأنابيب.
ويقول القاضي عبد العباس إن "النفط هو المورد الرئيس لخزينة الدولة، ما يجعل حماية منشآته ومشتقاته أمرا واجبا ومهما، سواء كانت حماية أمنية أم قانونية أم قضائية، لكن هذا المورد يواجه تحديات كبيرة تتمثل بجرائم التهريب سواء كان التهريب داخليا أم خارجيا".
وأضاف عبد العباس أن "هكذا نوع من الجرائم يؤدي إلى حصول خسائر اقتصادية كبيرة لا يمكن حصرها وتقديرها لكونها تحصل داخل حقول النفط ومن خلال الأنابيب الناقلة له لاسيما وان المسافات التي تمتد فيها هذه الأنابيب طويلة جدا مما يصعب معه حصر الخسائر الحاصلة فيها بشكل دقيق".
وعن الطرق الأكثر شيوعا التي يستخدمها المهربون في عملياتهم ، بين القاضي أن "المهربين يستخدمون طرقا عدة في جرائمهم منها تزوير مستندات التحميل المسماة (البوجرات) التي يتم استلام المشتقات النفطية بموجبها ومن ثم بيعها في السوق المحلية بأسعار مرتفعة ولحسابهم الخاص وكذلك عن طريق تحوير العجلات ووسائل النقل التي يتم من خلالها نقل المشتقات النفطية بحيث يجعلها تستوعب كميات أكبر من طاقتها من النفط، إضافة الى ثقب الأنابيب وتحميل المنتج داخل عجلات يستخدمها المهربون بعيدا عن أعين القوات الأمنية، واعتقد ان هذه الطرق هي طرق بدائية لم يتم تطويرها من قبلهم".
وبقدر تعلق الأمر بأعمال رئاسة محكمة كمارك المنطقة الجنوبية، أشار عبد العباس إلى أن "أكثر المناطق نشاطا في عمليات تهريب النفط داخل العراق هي المناطق الممتدة من قضاء الفاو في محافظة البصرة حتى حقول النفط في محافظة ميسان وهي مناطق شاسعة تمتد عبر محافظتين جنوبيتين".
وذكر رئيس المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية أن "المحاكم سجلت الكثير من الدعاوى الخاصة بتهريب النفط ومشتقاته وحسمت الكثير منها ، فقد سجلت محكمة كمارك المنطقة الجنوبية ٢٦٩ دعوى من تاريخ ۲۰۲۰/۱/۱ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ وقد أصدرت فيها الكثير من قرارات الإدانة بحق العديد من المتهمين في ۱۱۲ دعوى".
وأشار الى أن "القضاء العراقي يواجه الكثير من التحديات من خلال التعامل مع قضايا تهريب النفط ومشتقاته إلا أنها لا تمنع من المضي قدما في إنزال أشد العقوبات الرادعة بالمهربين والتي تتناسب مع حجم الجرائم المتعلقة بتهريب النفط، وللأسف الشديد لم نلاحظ وجود آليات قانونية جديدة يتم دراستها أو تطبيقها بشكل متزايد لتعزيز مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، بل أن القضاء يعمل بما متيسر له مع نصوص قانونية".
فيما أكد أنه "لا يوجد هناك أي تعاون مع دول الجوار في مكافحة تهريب المشتقات النفطية عبر الحدود مما يشكل تحديًا للحكومة العراقية في حماية نفطها الذي يتم تهريبه عبر الحدود الأمر الذي يستوجب التحرك السريع والفعلي لعقد اتفاقيات أمنية مع هذه الدول بما يكفل حماية المنشآت النفطية من عمليات تهريب النفط أو الحد منها".
ولفت الى أن "المشرع العراقي قد تصدى لهذا الجرائم بتشريعه قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨ حيث عاقب في المادة / أولا منه بالسجن أو الحبس والغرامة بخمسة إضعاف المادة المهربة ، وعدت الفقرة الثانية منه طرفا مشدداً اذا وقعت الجريمة خلال الحرب أو النفير أو حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود، وقد شددت المادة 6 من القانون نفسه العقوبة على من يقوم بتخريب المنشآت النفطية وعدتها جريمة إرهابية وينطبق عليها قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة ٢٠٠٥".