توضيح من القضاء بشأن تصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة

بغداد - IQ  

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الخميس (2 كانون الأول، 2021) توضيحاً بخصوص تصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة.


وذكر بيان لمجلس القضاء، أن "محكمة الاحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك"، مبيناً أن "المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة امام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة".


وأضاف أن "المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج  بالإكراه (باطلا) اذا لم يتم الدخول"، لافتاً الى أن "المادة أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام القانون".


وأردف ان "المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها".


وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع "زواج القاصرات خارج المحكمة"، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم.