النزاهة: الحبس الشديد 3 أعوام بحق مسؤول محلي عراقي

بغداد - IQ  

كشفت هيئة النزاهة، الأحد (28 آذار 2021) عن تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحق مدير بلدية في محافظة واسط تسبب بـ"إلحاق ضرر عمدي بالمال العام"، مبينة أن قرار الحكم الصادر بحقه تضمن إلزامه بدفع قيمة الضرر الحاصل.


وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لموقع IQ NEWS إن "محكمة جنايات واسط أصدرت قرارا يقضي بالحبس الشديد لمدير بلدية أسبق مدة ثلاثة سنوات؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، موضحة أن القرار تضمن إلزام المدان بدفع قيمة الضرر البالغة (6,200,000,000) مليارات دينار".


وتابعت، أن "تفاصيل القضية تشير إلى إقدام المدان خلال مدة تكليفه بمهام مدير بلديـة بإعطاء عدم جدوى اقتصادية لقطعة أرض داخل المحافظة تبلغ مساحتها (24) دونما تم استملاكها وفق القرار (117 لسنة 2000)".


وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".