النزاهة: مدير عام صحة ذي قار السابق "ألحق ضررا جسيما بأموال الدولة"

بغداد - IQ  
 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور أمر استقدام بحقّ أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار، لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.


وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أن"فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار قام بضبط أوليَّات العقد المبرم بين دائرة صحَّة ذي قار ودائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة البالغة قيمته (500،705،941) دينارا"، موضحة أنَّ "العقد شابته عدَّة مخالفاتٍ، منها: تجاوز المدير العام لدائرة الصحَّة في ذي قار حدود صلاحيَّاته الماليَّة البالغة كحد أقصى (500,000,000) دينار، إذ تمَّ إبرام العقد لمدة سنتين ودون تحديد مبلغ كلي للعقد خلافاً للتعليمات المُتضمّنة قيام دائرة الصحة بالصرف بنسبة (12/1)؛ جرَّاء عدم إقرار قانون الموازنة للعام 2022، فضلاً عن وجود مغالاة في أسعار المواد المُجهَّزة".


ولفتت إلى "عدم وجود عطاءات منافسة أو جلب عروض مجهزين آخرين حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 المُعدَّلة، وعدم جود كشفٍ بالمواد المُجهَّزة يتضمَّن وصفاً دقيقاً للمواد مع العقد؛ لغرض تدقيقها عند الاستلام، وكذلك عدم وجود شهادة منشأ للمواد المجهزة".


وتابعت أنَّ "الفريق، بعد أن استكمل إجراءات التدقيق والتحرّي، نظَّم محضراً أصولياً بالعمليَّة، وقام بربط تقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجي، وملاحظات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة في دائرة صحَّـة ذي قـار؛ بغية عرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".


وأشارت الى أن "المحكمة، بعد نظرها في الأوراق التحقيقيَّة، قرَّرت استقدام المدير العام لدائرة صحَّة ذي قار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".