تحديث

مجلس النواب يصوت على تعديل المادة 16 من قانون الانتخابات

بغداد - IQ  

مرر مجلس النواب، الاثنين، عدة مواد من مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية، بضمنها اعتماد نظام "سانت ليغو" بالقاسم الانتخابي 1.7 في احتساب الأصوات.

وصوت البرلمان خلال جلسة منعقدة حالياً برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 189 نائباً، على تعديل المادة الثانية من القانون وتنص على: "الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ۹ / ۱۲ / ۲۰۱٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين".

كما صوت على تعديل المادة السادسة وتنص على: 
اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰م. 
ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل ٤٥ يوما ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً. 
ج : تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها
رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة ياقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق 
خامسا: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات".

وصوت أيضاً على تعديل المادة السابعة من أصل القانون، وتنص على:
اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (۳۰) الثلاثون من عمره يوم الاقتراع 
مقترح اللجنة: يعدل البند ثامنا ليقرأ بالشكل الاتي: -
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في
الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
ثانياً أ - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.
يعدل البند ثالثا ليقرأ كالاتي:-
ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد ( ۳۳۰، ۳۳۳، ٣٣٤، ٣٣٥، ۳۳٨،٣٣٦، ٣٤٠،۳۳۹) من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها  من عدمه
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين".

وصوت مجلس النواب أيضاً على تعديل المواد من أصل قانون الانتخابات لتقرأ بالشكل الآتي:

البند اولا من المادة (12) 

اولا : تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (١,٧ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩  .....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.


المادة 14: اولاً : اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.


ثانيا: اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات الحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد".


كما صوت على على تعديل المادة 16 من أصل القانون.