النزاهة: استقدام مدير صحة بابل الحالي لإقدامه على "ارتكاب مخالفات جمة"

بغداد - IQ  


أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، صدور قرارات إدانة بحق محافظ بابل الأسبق ومُديري البلديَّات والصحَّة في المحافظة سابقاً.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُحافظ بابل الأسبق ومُديري بلديَّات بابل وبلديَّة القاسم سابقاً؛ لإحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح المُحافظة، مُبيِّنةً أنَّ المُدانين قاموا بإحالة علوة الفواكه والخضر في مدينة القاسم كفرصةٍ استثماريَّةٍ بصورةٍ حصريَّةٍ، خلافاً للقانون، وإلغاء مُزايدة تأجير العلوة التي رست بمبلغ (481,000,000) مليون دينارٍ؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام بالمبلغ المذكور".

وأضافت الدائرة أن "محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهــة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد للمُحافظ الأسبق؛على خلفيَّة عدم إدراج واستبدال قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لأحد المُواطنين في محضر تخصيص القطع لعام 2019، بِعَــدِّ المُدان رئيس لجنة تخصيص قطع الأراضي".

وأوضحت أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكمين غيابيَّين بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منهما بحقِّ مُدير بلديَّات بابل سابقاً، في قضيَّة قيامه بترويج طلب شراء عجلات قلاب دون الحاجة الفعلـيَّة لها، لافتةً إلى عدم تقدير كلفة الشراء للعجلات نوع [رينو كيراكس] سعة (16م3) من الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدَّات، فضلاً عن عدم إعداد مُواصفاتٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ، والتأخُّر بتأليف وتسمية اللجنة المُختصَّة بمتابعة وتسلُّم الآليات المُتعاقد عليها، إضافةً إلى قيامه بالتلاعب بمحضر تخصيص قطع أراضٍ، وإضافة عددٍ من القطع ضمن المحضر خلافاً للقانون".

وأشارت الدائرة إلى "صدور حكمين بحبس المُدير العام لصحَّة بابل سابقاً، فقد أدانته محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ جرَّاءَ لقيامه بتوجيه مُستشفى الحلة التعليميِّ بعدم رفع الماكنة الخاصَّة بالمشروبات الساخنة والباردة من المُستشفى؛ على الرغم من إرسال كتابٍ من دائرة صحَّة بابل إلى وزارة الصحَّة يتضمَّن رفع الماكنة"، لافتةً إلى أن "المحكمة حكمت عليه بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، مُضيفةً إنَّ المُدان قام أثناء إدارته لمُستشفى الإمامين الكاظمين الطبيَّة بتوجيه لجان المُشتريات بالشراء بالآجل لعام 2014؛ بالرغم من عدم وجود تمويلٍ ماليٍّ".

وبيَّنت أن "قرارات الأحكام الغيابيَّة صدرت بحقِّ المُدانين وفقاً لأحكام المادَّتين (331و340) من قانون العقوبات".